بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٢٤٢ - فصل في حجية الشهرة
فصل في حجية الشهرة
ممّا قيل بحجيته و منجزيته بالخصوص: الشهرة الفتوائية.
و استدل على حجيتها بمرفوعة زرارة [١]، و مقبولة عمر بن حنظلة [٢].
و الاستدلال بالمرفوعة مبني على كون المراد من قوله: «خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر» مطلق المشهور فتوى كان أو
[١]. و هي عن زرارة، قال: قلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران و الحديثان المتعارضان فبأيّهما نعمل؟ قال (عليه السلام): خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر. قلت: يا سيدي أنّهما معا مشهوران مأثوران عنكم؟ قال (عليه السلام) خذ بما يقوله أعدلهما ... الحديث.
[٢]. عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في حديث: «ينظر إلى ما كان من رواياتهما عنّا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، و يترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ... الحديث». الكافي ١: ٥٤، ح ١٠؛ التهذيب ٦: ٣٠١، ح ٨٤٥؛ الفقيه ٣: ٥، ح ٢؛ الوسائل، أبواب صفات القاضي، ب ٩، ح ١.