بيان الأصول - الصافي، الشيخ لطف الله - الصفحة ٣٧ - تحرير محل النزاع
و يمكن تحرير النزاع في أنّ الفعل المتجرئ به هل يكون قبيحا بغير هذا الملاك أو لا؟
إذا عرفت ذلك، فاعلم: أنّ ما يظهر من بعض كلمات الشيخ (قدّس سرّه) هو وقوع النزاع واقعا في الحكم العقلي، كما في قوله في مقام الجواب عن الإجماع: «أمّا الإجماع فالمحصل منه غير حاصل، و المسألة عقلية» [١].
و من بعضها أنّ النزاع واقع في الحكم الشرعي، مثل قوله «و الحاصل: أنّ الكلام في كون هذا الفعل- غير المنهي عنه باعتقاده- واقعا مبغوضا للمولى» إلى أن قال: «لكن لا يجدي في كون الفعل محرما شرعيا» [٢]، هذا.
و لا يخفى: أنّ ما أفاده في صدر العنوان من أنّ الكلام واقع في أنّ قطعه في صورة عدم المصادفة هل يكون حجة عليه أو لا [٣]؟
ليس في محله؛ لأنّ الحجة ما يكون منجزا للحكم فلا يمكن أن يكون موضوعا للحكم.
و كيف كان، فالذي ينبغي أن يقال: إنّه لا مجال للنزاع في الحكم الشرعي للفعل المقطوع به سواء صادف القطع الواقع أم لا، لعدم وجود دليل شرعي عليه أصلا. و أمّا حكمه الشرعي في صورة عدم الإصابة، فهو أيضا مثله، مضافا إلى الإشكال الذي ذكره في الحاشية من كونه
[١]. فرائد الاصول: ٥.
[٢]. نفس المصدر.
[٣]. نفس المصدر: ٤.