المعجم الفلسفي - جميل صليبا - الصفحة ١٧٩ - باب القاف
القانون (١)
في الفرنسية/Canon
في الانكليزية/Canon
في اللاتينية/Canon
القانون لفظ يوناني معرّب معناه في الأصل المقياس المادي، ثم اطلق بعد ذلك على كل مقياس فكري، او معنوي، فقيل:
القانون مقياس كل شيء و طريقه، و قيل: القانون «أمر كلي ينطبق على جميع جزئياته التي تتعرف أحكامها منه» (تعريفات الجرجاني)، و هو بهذا المعنى مرادف للمعيار و القاعدة.
و القانون عند (كانت) مجموع المبادي القبلية التي تتخذ اساسا للمعرفة، و هو عند (استوارت ميل) مبدأ طرق الاستقراء، و هي طريقة الاتفاق، و طريقة الاختلاف، و طريقة الجمع بين الاتفاق و الاختلاف، و طريقة التغيرات المتلازمة، و طريقة البواقي.
و القانون الكنسي)Droit canon( مجموع قرارات المجامع المقدسة المتعلقة بالعقيدة و العبادة.
و القانوني)Canonique( هو المنسوب الى القانون، و يطلق على ما يطابق القانون الكنسي.
و القانوني ايضا)Canonique( عند الابيقوريين مجموع القواعد المنطقية، و له عندنا فيل (،)sciences Nouvelle classigcation des Naville و غورد (،Philosophie de la religion ,p .٣٠( G .j ,Gourd معنى خاص، و هو دلالته على العلوم المعيارية المشتملة على القواعد العملية، و يرادفه المعياري)Normatif( و التكنولوجي.