المعجم الفلسفي - جميل صليبا - الصفحة ١٧٨ - باب القاف
القاعدة
في الفرنسية/Regle
في الانكليزية/Rule
في اللاتينية/Regula
القاعدة «قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها» (تعريفات الجرجاني)، و قيل هي قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على احكام جزئية تسمّى فروعا لها، و يرادفها في العربية: الأصل، و الاساس، و القانون.
و قد استعمل ديكارت لفظ القاعدة بمعنى المبدأ، فقال في مقدمة مقالة الطريقة: «يجد القارئ في القسم الأولى منها ملاحظات تتعلق بالعلوم المختلفة، و في القسم الثاني القواعد الأساسية للطريقة التي بحث عنها المؤلف، و في الثالث بعض قواعد الاخلاق التي استنبطها من هذه الطريقة «، ففي هذا القول اشارة الى ان القاعدة يمكن ان تكون منطقية، او اخلاقية.
تقول: قواعد القياس، و قواعد السلوك، و قواعد الفن.
و الفرق بين القاعدة الاخلاقية او الفنية، او المنطقية، و بين القانون الطبيعي، ان القاعدة لا تكتفي بالخبر و المشاهدة، بل تنشىء الشيء و توجب العمل به. و هي إما شرطية، و إما مطلقة، فالشرطية هي القاعدة المتعلقة بتحقيق نتيجة معينة، كما في قواعد الفن، او قواعد الأخلاق، او قواعد القياس، فهي شرطية بمعنى ان حصول النتيجة المقصودة متوقف على اتباعها. و أما المطلقة فهي القاعدة التي يجب اتباعها لذاتها، لا للنتائج اللازمة عنها، كالواجب الاخلاقي في فلسفة (كانت)، فهو، من جهة ما هو مقصود لذاته، أمر مطلق.
و قواعد اللغة أحكام كلية ثبتها الاستعمال، و أرسختها العادة، فهي اذن قوانين موضوعة لضبط اللغة، أي لعصمة المتكلم و الكاتب عن الخطأ في صوغ الكلام و تأليفه.