مصباح الفقاهة - ت القيومي - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٣٧٥
أمّا
صورة الزيادة فهي كما إذا قوّم أحدهما صحيح المال باثني عشر درهماً ومعيبه
عشرة ، وقوّم الآخر صحيحه بثمانية ومعيبه بخمسة وفرضنا أنّ الثمن أيضاً هو
اثنا عشر ، فعلى طريق المشهور يجمع بين القيمتين الصحيحتين وحاصله عشرون ،
وأيضاً يجمع بين المعيبتين وحاصله خمسة عشر ونسبة التفاوت بالربع ، أو
ينصّف كل من مجموع الصحيحتين ومجموع المعيبين ونصف الأول عشرة ونصف الثاني
سبعة ونصف ، ويلاحظ النسبة بين التفاوت وهو اثنان ونصف بين نصف مجموع
الصحيحتين وهو عشرة وهي الربع ، فيؤخذ من الثمن ربعه وربع اثنى عشر هو
الثلاثة ، هذا على طريق المشهور .
وأمّا على طريقة الشهيد (قدّس سرّه) فلابدّ من
ملاحظة النسبتين ، وأحد المقوّمين قد أخبر بأنّ النسبة بين صحيحه ومعيبه
بالسدس ، لأنّ النسبة بين اثنين التفاوت والاثنى عشر السدس ، والمقوّم
الثاني أخبر بأنّ النسبة بثلاثة أثمان لأنّها نسبة ثلاثة التفاوت إلى
الثمانية ، ويجمع بين النسبتين وحاصله السدس وثلاثة أثمان ، وسدس اثنى عشر
اثنان وثلاثة أثمانه أربعة ونصف ، لأنّ ثلاثة أثمان من الثمانية ثلثه ومن
الأربعة واحد ونصف ويضاف إليه اثنان ويكون المجموع ستة ونصف وينصّف هذا
المجموع ويكون ثلاث وربع ، وقد عرفت أنّ المأخوذ بناءً على طريقة المشهور
هو ثلثه وطريقة الشهيد (قدّس سرّه) زادت عليها بالربع .
وأمّا صورة النقصان فهي كما إذا اتّفقا على أنّ معيب المال ستة واختلفا في
صحيحة فقال أحدهما إنه عشرة وقال الآخر إنه ثمانية والمفروض أنّ الثمن اثنى
عشر ، فعلى طريق المشهور نجمع بين الصحيحتين وهما عشرة وثمانية وحاصله
ثمانية عشر ونجمع بين المعيبتين وحاصله اثنى عشر ونسبة أحدهما إلى الآخر
بالثلث ، أو يُنصّف القيمتين ونصف الصحيحتين تسعة ونصف المعيبتين ستة ،
ونسبة أحدهما إلى الآخر بالثلث ، فيؤخذ من اثنى عشر ثلثه وهو أربعة دراهم ،
وأمّا على طريقة