كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٢٩٨
مما سوى دفع الايهام بل يجوز ان يكون الاعتراض لدفع ايهام خلاف المقصود (ثم جوز بعضهم وقوعه) يعنى ان الفائلين بان النكتة فى الاعتراض قد يكون دفع الايهام ايضا افترقوا فرقتين فجوز فرقة منهم وقوع الاعتراض (آخر جملة لا تليها جملة متصلة بها) بان لا تليها جملة اصلا فيكون الاعتراض فى آخر الكلام او تليها جملة غير متصلة بها معنى و هذا صريح فى مواضع من الكشاف فالاعتراض عند هؤلاء ان يؤتى فى اثناء الكلام او فى آخره او بين كلامين متصلين او غير متصلين بجملة او اكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة لانهم لم يخالفوا الاولين الا فى جواز كون النكتة دفع الايهام و جواز ان لا يليها جملة متصلة بها فيبقى اشتراط ان لا يكون لها محل من الاعراب بحال (فيشمل) الاعتراض بهذا التفسير (التذييل و بعض صور التكميل) و هو ان يكون بجملة لا محل لها من الاعراب كما فى قول الحماسى
و مامات مناسيد فى فراشه
و لا طل مناحيث كان قتيل