كتاب المطول و بهامشه حاشية السيد مير شريف - التفتازاني، سعد الدين - الصفحة ٢٣٩
على حقيقته تولد منه بمعونة القرائن ما يناسب المقام و لا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصنف و لا ينحصر ايضا شىء منها فى اداة دون اداة بل الحاكم فى ذلك هو سلامة الزوق و تتبع التراكيب فلا ينبغى ان تقتصر فى ذلك على معنى سمعته او مثال وجدته من غير ان تتخطاه بل عليك بالتصرف و استعمال الروية و اللّه الهادى
[و منها الامر]
(و منها) اى من انواع الطلب (الامر) و عرفوه بانه طلب فعل غير كف على جهة الاستعلاء و احترز بغير الكف عن النهى و بقوله على جهة الاستعلاء اى على طريق طلب العلو سواء كان عاليا حقيقة او لا عن الدعاء و الالتماس و فيه نظر لانه يخرج عنه نحوا كفف عن القتل ثم اختلف الاصوليون فى ان صيغة الامر لماذا وضعت فقيل للوجوب فقط و قيل للندب فقط و قيل للقدر المشترك بينهما و هو الطلب على جهة الاستعلاء و قيل هى مشتركة بينهما لفظا و قيل بالتوقف بين كونها للقدر المشترك بينهما