توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٢٩٩ - اختلاف طرق قصر با هم
الذى استعمل فيه النفى و الاستثناء ( مما بجهله المخاطب و ينكره بخلاف الثالث) اى انما فان اصله ان يكون الحكم المستعمل هو فيه مما يعلمه المخاطب و لا ينكره كذا فى الايضاح نقلا عن دلائل الاعجاز.
و فيه بحث لان المخاطب اذا كان عالما بالحكم و لم يكن حكمه مشوبا بخطاء لم يصح القصر بل لا يفيد الكلام سوى لازم الحكم و جوابه ان مراده ان انما يكون لخبر من شأنه ان لا يجهله المخاطب و لا ينكره حتى ان انكاره يزول بادنى تنبيه لعدم اصراره عليه و على هذا يكون موافقا لما فى المفتاح ( كقولك لصاحبك و قد رأيت شبحا من بعيد ما هو الا زيد اذا اعتقده غيره) اى اذا اعتقد صاحبك ذلك الشبح غير زيد ( مصرا) على هذا الاعتقاد ( و قد ينزل الملعوم) .
ترجمه
مصنف گويد:
سكاكى گفته است: شرط اجتماع منفى بلاء عاطفه با طريق سوم آن است كه وصف مختص بموصوف نباشد مانند: انما يستجيب الذين يسمعون .
و شيخ عبد القاهر گفته است:
توضيح المباني في شرح مختصر المعاني ؛ ج٢ ؛ ص٢٩٩
اجتماع منفى بلاء عاطفه با طريق سوم در وصف مختص حسنى ندارد چنانچه در وصف غير مختص مستحسن مىباشد و اين كلام بنظر ما اقرب بصواب مىباشد.
د: اصل طريق دوم يعنى نفى و استثناء آن است كه حكمى كه نفى و استثناء را براى آن استعمال كردهايم براى مخاطب مجهول بوده و منكرش باشد بخلاف طريق سوم مانند قول شما درحاليكه شبحى را از دور ميبيند به رفيق خود مىگوئيد: