توضيح المباني في شرح مختصر المعاني - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٩٩ - نكاتى كه مجوز عدول از مستقبل به غير آن مىباشند و تفصيل آنها
شرح عربى
او التفأل او اظهار الرّغبة فى وقوعه، اى وقوع الشرط نحو ان ظفرت بحسن العاقبة فهو المرام، هذا يصلح مثالا للتّفاؤل و لاظهار الرّغبة و لمّا كان اقتضاء اظهار الرّغبة ابراز غير الحاصل فى معرض الحاصل يحتاج الى بيان ما اشار اليه بقوله: فانّ الطّالب اذا عظمت رغبته فى حصول امر يكثر تصوّره اى الطّالب ايّاه اى ذلك الامر فربّما يخيّل ذلك الامر اليه حاصلا فيعبّر عنه بلفظ الماضى.
و عليه، اى على استعمال الماضى مع ان لاظهار الرّغبة فى الوقوع ورد قوله تعالى:
و لا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردن تحصّنا ، حيث لم يقل: ان يردن.
فان قيل
تعليق النهى عن الاكراه بارادتهنّ التّحصّن يشعر بجواز الاكراه عند انتفائها على ما هو مقتضى التعليق بالشرط.
اجيب
بانّ القائلين بانّ التّقييد بالشّرط يدلّ على نفى الحكم عند انتفائه انّما يقولون به اذا لم يظهر للشرط فائدة اخرى و يجوز ان يكون فائدته فى الآية، المبالغة فى النهى عن الاكراه يعنى انهن اذا اردن العفّة فالمولى احق باراتها.
و ايضا دلالة الشرط على انتفاء الحكم انّما هو بحسب الظاهر و الاجماع القاطع على حرمة الاكراه مطلقا قد عارضه و الظاهر يدفع بالقاطع
ترجمه
مصنف گويد:
يا مانند تفأل زدن و يا اظهار تمايل و رغبت نمودن در