تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٤٤٣ - مسئله ششم تنجيم و حكم آن
فقال لى: تقضى.
قلت: نعم.
قال: احرق كتبك.
قوله: و فى رواية مفضّل بن عمر المروية الخ: اين روايت را مرحوم صدوق در كتاب معانى الاخبار ص (١٢٦) باين شرح نقل فرموده:
حدّثنا على بن احمد بن محمّد بن عمران الدّقاق رضى اللّه عنه قال:
حدّثنا حمزة بن القاسم العلوى العبّاسى، قال:
حدّثنا جعفر بن محمّد بن مالك الكوفى الفزارى، قال:
حدّثنا محمّد بن الحسين بن زيد الزيات، قال:
حدّثنا محمّد بن زياد الازدى، عن المفضّل بن عمر، عن الصّادق جعفر بن محمّد عليهما السّلام قال:
سئلته عن قول اللّه عزّ و جلّ:
و اذ ابتلى ابراهيم ربّه بكلمات الخ.
متن:
ثمّ إنّ مقتضى الاستفصال في رواية عبد الملك المتقدّمة بين القضاء بالنّجوم بعد النّظر، و عدمه: أنّه لا بأس بالنّظر اذا لم يقض به بل أريد به مجرّد التّفاؤل إن فهم الخير، و التّحذّر بالصّدقة إن فهم الشّرّ كما يدلّ عليه ما عن المحاسن عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمرو ابن اذينة عن سفيان بن عمر قال: كنت أنظر في النّجوم و أعرفها، و أعرف الطّالع فيدخلني من ذلك شييء فشكوت ذلك الى أبي الحسن عليه السّلام.
فقال: اذا وقع في نفسك شيئ فتصدّق علي أوّل مسكين ثمّ امض فإنّ اللّه عزّ و جلّ يدفع عنك.
و لو حكم بالنّجوم على جهة أنّ مقتضى الاتّصال الفلاني، و الحركة الفلانيّة: الحادثة الواقعيّة و إن كان اللّه يمحو ما يشاء و يثبت: لم يدخل أيضا في الأخبار النّاهية، لأنّها ظاهرة في الحكم على سبيل البت كما يظهر من قوله عليه السّلام: فمن صدّقك بهذا فقد استغنى عن الاستعانة باللّه في دفع المكروه بالصّدقة و الدّعاء، و غيرهما من