تشریح المطالب؛ شرح فارسی بر مکاسب - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٥٨٠ - مقام دوم در بيان حكم اقسام سحر
متن:
و أمّا ما لا يضرّ فإن قصد به دفع ضرر السّحر، أو غيره من المضارّ الدّنيويّة، أو الاخرويّة فالظّاهر جوازه مع الشّك في صدق اسم السّحر عليه، للاصل، بل فحوى ما سيجيئ من جواز دفع الضّرر بما علم كونه سحرا، و إلّا فلا دليل على تحريمه، إلّا أن يدخل في الّلهو، أو الشّعبدة.
نعم لو صحّ سند رواية الاحتجاج صحّ الحكم بحرمة جميع ما تضمنته و كذا لو عمل بشهادة من تقدّم كالفاضل المقداد، و المحدّث المجلسي رحمهما اللّه: يكون جميع ما تقدّم من الأقسام داخلا في السّحر: اتجه الحكم بدخولها تحت اطلاقات المنع عن السّحر.
لكن الظّاهر استناد شهادتهم الى الاجتهاد، مع معارضته بما تقدّم من الفخر: من اخراج علمي الخواصّ و الحيل من السّحر.
و ما تقدّم: من تخصيص صاحب المسالك، و غيره السّحر بما يحدث ضررا، بل عرفت تخصيص العلّامة له بما يؤثّر في بدن المسحور أو قلبه، أو عقله.
فهذه شهادة من هؤلاء على عدم عموم لفظ السّحر لجميع ما تقدّم من الأقسام.
و تقديم شهادة الاثبات لا يجري في هذا الموضع، لأنّ الظّاهر استناد المثبتين الى الاستعمال و النّافين الى الاطّلاع على كون الاستعمال مجازا، للمناسبة.
و الأحوط الاجتناب عن جميع ما تقدّم من الأقسام في البحار.
بل لعلّه لا يخلو عن قوّة، لقوّة الظّنّ من خبر الاحتجاج، و غيره.
ترجمه:
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايند:
و امّا سحرى كه مضرّ نباشد، پس اگر قصد ساحر دفع ضرر سحرى كه شده بوده يا منظور از آن دفع مضارّ دنيوى و يا اخروى باشد على الظّاهر اعمال آن جايز است مضافا باينكه در صدق اسم سحر بر آن شكّ داريم و دليل بر جواز آن اصالة الجواز و اصالة الاباحه مىباشد بلكه از فحواى جواز دفع ضرر بواسطه سحرى كه سحر بودنش معلوم است مىتوان جواز اينقسم را استفاده كرد و اگر از ايندو دليل كه بر جواز آن قائم و ناهض مىباشند قطع نظر بكنيم هيچ دليلى بر تحريم آن در دست نيست مگر آنكه آنرا در تحت لهو يا شعبده داخل بدانيم.