ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٦٢ - الحديث ١٢٦
[الحديث ١٢٥]
١٢٥وَ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى مُرْسَلًاوَ زَادَ فِيهِ قَالَ فَإِنْ وُضِعَتْ فِي الْقَبْرِ فَقَدْ أَجْزَأَهُ.
[الحديث ١٢٦]
١٢٦وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيِّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْجَرِيدَةِ تُوضَعُ فِي الْقَبْرِ قَالَ لَا بَأْسَ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِذَا أَسْقَطَتِ الْمَرْأَةُ وَ كَانَ السِّقْطُ تَامّاً لِأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَمَا زَادَ غُسِّلَ وَ كُفِّنَ وَ دُفِنَ وَ إِنْ كَانَ لِأَقَلَّ مِنَ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ لُفَّ فِي خِرْقَةٍ وَ دُفِنَ بِدَمِهِ مِنْ غَيْرِ تَغْسِيلٍ
الحديث السادس و العشرون و المائة:
قوله رحمه الله: غسل و كفن و دفن أما تغسيله فهو مذهب الأكثر، بل لا يظهر مخالف.
و أما تكفينه فأوجب جماعة منهم الشهيد رحمه الله و من تأخر عنه تكفينه بالقطع الثلاث و تحنيطه أيضا، و ذهب الأكثر إلى أنه يلف في خرقة و يدفن، و من الأصحاب من اعتبر الأربعة الأشهر، و منهم من اعتبر ولوج الروح، و منهم من ادعى التلازم بينهما.
و أما وجوب اللف في السقط لدون أربعة أشهر، فذكره الأكثر، و الأخبار لا تساعده.
قال في المعتبر: لا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة، و هو مذهب علمائنا. ثم قال: و أما الصلاة عليه فلا، و هو اتفاق علمائنا. ثم قال: و لو كان السقط أقل من أربعة أشهر لم يغسل و لم يكفن و لم يصل عليه، بل يلف في خرقة