ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٠٤ - الحديث ٩٠
[الحديث ٩٠]
٩٠وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبَوَارِي يُصِيبُهَا الْبَوْلُ هَلْ تَصْلُحُ الصَّلَاةُ عَلَيْهَا إِذَا جَفَّتْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُغْسَلَ قَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ
و لعل الاعتماد على الأول أولى، للاستصحاب السالم عن يقين صلاحية
معارضة قوله" و إن كان غير الشمس أصابه حتى يبس" إلى آخره، لاحتمال أن
يكون هذا تعبدا شرعيا و يكون محمولا على الكراهة. و قال أيضا: و كان فيه دلالة على جواز السجود على الموضع النجس مع
عدم التعدي، و لا أعرف في الخبر ما ينافيه. انتهى. و أقول: و في بعض النسخ" و إن كان عين الشمس" فظاهره عدم
الطهارة. الحديث التسعون:
قوله عليه السلام: نعم لا بأس قال الفاضل التستري رحمه الله: إن دل جواز الصلاة على الطهارة، كان هذا دليلا على الطهارة بمجرد الجفاف و لو كان بغير الشمس، اللهم إلا أن يقال:
هذا مطلق فيحمل على المقيد المتقدم.
و فيه أن طريق هذا أحسن و متنه أسلم، فتخصيصه بذلك غير سديد، إلا أن يدعى أن حجية أخبار الآحاد بالنظر إلى حصول الظن من غير نظر إلى صحة الطريق و عدمها، و بعد ورود ذلك لا يحصل الظن لصحة المطلق من حيث الإطلاق.
انتهى.
و قد يقال: إن إطلاق الإذن في الصلاة مع إمكان المباشرة برطوبة يفيد