ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٩ - الحديث ٣٨
ثُمَّ قَالَ وَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ إِنْ كَانَ وَطْؤُهُ فِي أَوَّلِ الْحَيْضِ بِدِينَارٍ قِيمَتُهُ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ فِضَّةً وَ إِنْ كَانَ فِي وَسَطِهِ كَفَّرَ بِنِصْفِ دِينَارٍ وَ إِنْ كَانَ فِي آخِرِهِ كَفَّرَ بِرُبُعِ دِينَارٍ فَيَدُلُّ عَلَيْهِ
قوله رحمه الله: و عليه أن يكفر
ثم المشهور في الكفارة التفصيل المذكور، و ذهب الصدوق في المقنع [٣] إلى أنها بقدر شبع مسكين.
و اعلم أن المشهور أن الأول و الوسط و الآخر مختلف بحسب العادة، و ذهب الراوندي [٤] إلى أنها تعتبر بالنسبة إلى العشرة، فعنده قد يخلو بعض العادات عن الوسط و الآخر، و نسب إلى الراوندي أنه جمع بين الأخبار بالحمل على المضطر و غيره و الشاب و غيره.
و قال السيد رحمه الله في الانتصار: يمكن أن يكون الوجه في ترتيب هذه
[١]النهاية ص ٢٦.
[٢]المعتبر ص ٦١.
[٣]المقنع ص ١٦.
[٤]فقه القرآن ص ٥٤.