ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٦ - الحديث ٧
[الحديث ٧]
٧عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ حَكَمِ بْنِ حُكَيْمٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ:قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَبُولُ وَ لَا أُصِيبُ الْمَاءَ وَ قَدْ أَصَابَ يَدِي شَيْءٌ مِنَ الْبَوْلِ فَأَمْسَحُ بِالْحَائِطِ أَوِ التُّرَابِ ثُمَّ تَعْرَقُ يَدِي فَأَمَسُّ وَجْهِي أَوْ بَعْضَ جَسَدِي أَوْ يُصِيبُ ثَوْبِي قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ
إلا أن يدعى أن اليوم ظاهر في اليوم و الليلة، و فيه تأمل. انتهى. أقول: المشهور اختصاص الحكم بالصبي، و ظاهر الخبر شموله للصبية أيضا،
و به قال بعض المتأخرين. الحديث السابع:
و الظاهر أن حكم بن حكيم هو أبو خلاد الصيرفي الثقة، و رواه الصدوق [١] في الصحيح على الظاهر عن حكم بن حكيم الصيرفي.
و قال بعض الأفاضل: في طريقه إليه محمد بن خالد البرقي، و فيه شيء و إن كان وثقه الشيخ في الرجال [٢]، و في طريقه أحمد بن محمد بن خالد، و فيه أيضا كلام. انتهى.
و الظاهر أنه ليس فيهما شيء يضر بالسند.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: كان فيه أن إزالة العين مطهر، و يحتمل أن يكون نفي البأس لعدم العلم بأن العرق انفصل عن الموضع النجس، و كيف ما كان ففي بيان التطهير شيء، و هلا تعرض لا صلاحه.
و قال الوالد العلامة قدس الله روحه: و يمكن أن يكون نفي البأس في الصلاة
[١]من لا يحضره الفقيه ١/ ٤٠، ح ١٠.
[٢]رجال الشيخ ص ٣٨٦.