ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٣٥ - الحديث ٦
بَيَّنَهُ الْحَلَبِيُّ فِي رِوَايَتِهِ الْمُتَقَدِّمَةِ.
[الحديث ٦]
٦مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الْمُعَاذِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا إِلَّا قَمِيصٌ وَ لَهَا مَوْلُودٌ فَيَبُولُ عَلَيْهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَغْسِلُ الْقَمِيصَ فِي الْيَوْمِ مَرَّةً
قوله رحمه الله: على ما بينه الحلبي
الحديث السادس: ضعيف.
قال الوالد العلامة نور الله مرقده في أبي حفص: الظاهر أنه أبو حفص الرماني الثقة، و إن ذكره الشيخ في الفهرست [١] مرتين. فتدبر.
و قال الفاضل التستري رحمه الله: إن عملنا بهذه الرواية فالمناسب عدم الخروج من موردها من اقتضائه ذلك في البول، و من كون المولود لها و عدم قدرتها إلا على القميص الواحد، و من الاكتفاء في اليوم بالغسل مرة لا في اليوم و الليلة،
[١]الفهرست ١١٦ و ١٩٠.