ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٩٦ - الحديث ١٤
[الحديث ١٣]
١٣وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبَانٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنِ التَّيَمُّمِ فَقَالَ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ لِلْوَجْهِ وَ الْيَدَيْنِ.
[الحديث ١٤]
١٤وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ:قُلْتُ لَهُ كَيْفَ التَّيَمُّمُ قَالَ هُوَ ضَرْبٌ وَاحِدٌ لِلْوُضُوءِ وَ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ تَضْرِبُ بِيَدِكَ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ تَنْفُضُهُمَا نَفْضَةً لِلْوَجْهِ وَ مَرَّةً لِلْيَدَيْنِ وَ مَتَى أَصَبْتَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ إِنْ كُنْتَ جُنُباً وَ الْوُضُوءُ إِنْ لَمْ تَكُنْ جُنُباً
الحديث الثالث عشر:
قوله عليه السلام: مرتين مرتين ظاهره أن لكل منهما مرتين، و يحتمل التأكيد أيضا.
الحديث الرابع عشر: صحيح أيضا.
قوله عليه السلام: و الغسل من الجنابة قال الفاضل التستري رحمه الله: الظاهر عطفه على الوضوء، و يؤيده ما تقدم قبيل قوله" و من وطئ امرأته و هي حائض على علم بحالها أثم" و سيجيء عن قريب و جعله مبتدأ يوجب ترك بيان كيفية التيمم عن الوضوء و الاشتغال بكيفية التيمم عن الجنابة، مع أن المسؤول عنه عام، و كان لهذا أجاب عليه السلام بالتعرض للتيممين، ثم قال عليه السلام: و متى أصبت. و بالجملة في هذا الحديث