ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٨٧ - الحديث ٤
[الحديث ٤]
٤وَ أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الصَّفَّارِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ:سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ التَّيَمُّمِ فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعَهُمَا فَنَفَضَهُمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا جَبْهَتَهُ وَ كَفَّيْهِ مَرَّةً وَاحِدَةً
و قال الفاضل التستري رحمه الله: لا يظهر لقوله" و بهذا
الإسناد" مشار إليه و لا يبعد أن يكون مراده الإسناد المتقدم حيث يدخل عليه
سعد بن عبد الله مع من تقدمه، و بالجملة لم أر مثل هذا حسنا و لعله وقع غفلة. و قال الشيخ البهائي رحمه الله في الحبل المتين: ما تضمنه هذا الخبر
من ضربه عليه السلام بيده على البساط لا إشعار فيه بما يظهر من كلام المرتضى رحمه
الله من جواز التيمم بغبار الثوب و نحوه مع التمكن من التراب كما قد يظن، لظهور أن
غرض الإمام عليه السلام بيان أصل أفعال التيمم لا بيان جواز التيمم بغبار البساط و
نحوه [١]. و أقول: لعل المراد بقوله" إحداهما على ظهر الأخرى" أي كلا
منهما، كما هو الظاهر. الحديث الرابع:
قوله: مرة واحدة الظاهر أنه متعلق بالمسح. و يمكن تعلقه بالضرب أيضا على التنازع. فتدبر.
[١]الحبل المتين ص ٨٩.