ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٥١ - الحديث ١٠٨
[الحديث ١٠٧]
١٠٧أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالالَا يُقَرَّبُ الْمَيِّتُ مَاءً حَمِيماً.
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَجُوزُ أَنْ يُقَصَّ شَيْءٌ مِنْ شَعْرِهِ وَ لَا مِنْ أَظْفَارِهِ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ جُعِلَ مَعَهُ فِي أَكْفَانِهِيَدُلُّ عَلَيْهِ.
[الحديث ١٠٨]
١٠٨مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:لَا يُمَسُّ مِنَ الْمَيِّتِ شَعْرٌ وَ لَا ظُفُرٌ وَ إِنْ سَقَطَ مِنْهُ شَيْءٌ فَاجْعَلْهُ فِي كَفَنِهِ
الحديث السابع و المائة:
و لا يبعد شموله للمسخن بالشمس كالخبر السابق، إلا أن يدعى أنه لا يطلق المسخن عرفا عليه.
الحديث الثامن و المائة: حسن.
قوله عليه السلام: لا يمس من الميت هذا محمول عند الأكثر على الكراهة، فقالوا: يكره حلق رأسه و عانته و تسريح لحيته و قلم أظفاره. و حكم ابن حمزة بالتحريم، و هو مقتضى ظاهر النهي.
و نقل الشيخ الإجماع على أنه لا يجوز قص أظفاره و لا تنظيفها من الوسخ بالخلال و لا تسريح لحيته، و ربما حمل كلامه على تأكد الكراهة.