ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٤٣٦ - الحديث ١١٦
[الحديث ١١٦]
١١٦أَخْبَرَنِي الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ الْكَلْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ:سَأَلْتُهُ عَنْ نَبِيذٍ قَدْ سَكَنَ غَلَيَانُهُ فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنِ الدُّبَّاءِ وَ المُزَفَّتِ وَ زِدْتُمْ أَنْتُمْ الْغَضَارَ وَ المُزَفَّتُ يَعْنِي الزِّفْتَ الَّذِي يَكُونُ فِي الزِّقِّ يُصَبُّ فِي الْخَوَابِي لِيَكُونَ أَجْوَدَ لِلْخَمْرِ
من الخمر ثلاثا [١]. و قال في المبسوط و الجمل: يغسل سبعا [٢]. و قال المحقق في المعتبر و بعض الأصحاب: يكفي مرة واحدة [٣]. الحديث السادس عشر و المائة:
قال الفاضل التستري رحمه الله: رواه الكليني في باب الظروف من كتاب الأطعمة بالإسناد المذكور عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال:
سألته عن نبيذ قد سكن غليانه. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه و آله: كل مسكر حرام. قال: و سألته عن الظروف فقال: نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن الدباء و المزفت و زدتم أنتم الحنتم يعني الغضار و المزفت يعني الزفت الذي- إلى آخره [٤].
[١]النهاية ص ٥٣، و فيه: و إن أصابها خمر
أو شيء من الشراب المسكر، وجب غسلها سبع مرّات. [٢]المبسوط ١/ ١٥. [٣]المعتبر ص ١٢٨، و فيه: يغسل الإناء من
الخمر ثلاثا و السبع أفضل. [٤]فروع الكافي ٦/ ٤١٨.