ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٧٨ - الحديث ٨
بِهِ ثُمَّ عُلِمَ أَنَّهُ كَانَ فِيهَا مَيْتٌ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يُغْسَلُ الثَّوْبُ وَ لَا تُعَادُ مِنْهُ الصَّلَاةُ.
قَالَ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ إِنْ مَاتَ إِنْسَانٌ فِي بِئْرٍ أَوْ غَدِيرٍ يَنْقُصُ مَاؤُهُ عَنْ مِقْدَارِ الْكُرِّ وَ لَمْ يَتَغَيَّرْ بِذَلِكَ الْمَاءُ فَلْيُنْزَحْ مِنْهُ سَبْعُونَ دَلْواً وَ قَدْ طَهُرَ بَعْدَ ذَلِكَ ذِكْرُهُ لِلْغَدِيرِ مَعَ الْبِئْرِ يُرِيدُ بِهِ غَدِيراً لَهُ مَادَّةٌ بِالنَّبْعِ مِنَ الْأَرْضِ وَ مَا هَذَا سَبِيلُهُ فَحُكْمُهُ حُكْمُ الْآبَارِ فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَادَّةٌ فَلَا يَجُوزُ اسْتِعْمَالُهُ إِذَا وَقَعَ فِيهِ مَا
قوله عليه السلام: لا بأس
قوله رحمه الله: و إن مات إنسان لا خلاف بين القائلين بوجوب النزح في أنه يجب نزح سبعين بموت الإنسان، و المشهور بينهم شموله للكافر أيضا، و ذهب ابن إدريس إلى نزح الجميع في موت الكافر.
قوله رحمه الله: ينقص ماؤه ظاهر كلامه هنا و فيما سبق أن الماء الراكد القليل حكمه حكم البئر في وجوب النزح و طهارته به، و هو قول سخيف لم ينسب إليه و لا إلى غيره، و مع ذلك كيف ينزح سبعون دلوا من القليل، و لذا حمله الشيخ على البئر، و معه يدل على قوله بالفرق في البئر بين القليل و الكثير، و لم ينسب إليه هذا أيضا.