ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٢٤٤ - الحديث ٢٥
يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ.
[الحديث ٢٥]
٢٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ الشَّيْخُ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْ أَبِي الْقَاسِمِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَمِيعاً عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَاءٍ يَشْرَبُ مِنْهُ الْحَمَامُ فَقَالَ كُلُّ مَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ مِنْ سُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ.
قَوْلُهُ كُلُّ مَا أُكِلَ لَحْمُهُ يُتَوَضَّأُ بِسُؤْرِهِ وَ يُشْرَبُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ كُلَّ مَا لَا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ لَا يَجُوزُ التَّوَضُّؤُ بِهِ وَ الشُّرْبُ مِنْهُ لِأَنَّهُ إِذَا شُرِطَ فِي اسْتِبَاحَةِ سُؤْرِهِ أَنْ يُؤْكَلَ لَحْمُهُ
في مثل هذا. ثم اختلفوا في أنه هل يعتبر في التراب المزج بالماء أم لا؟ و في
طهارة التراب و في أنه لو لم يجد التراب و وجد ما يشبهه هل تجزي باستعماله بدلا من
التراب أم لا؟ ثم إنه ألحق الشيخ في الخلاف [١] الخنزير بالكلب، و المشهور خلافه. قوله رحمه الله: يدل على ذلك
الحديث الخامس و العشرون: موثق أيضا.
قوله رحمه الله: يدل على أن كل ما لا يؤكل لحمه ينبغي حمله على نجس العين.
[١]الخلاف ١/ ٥١، مسألة ١٤٢.