ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٣ - الحديث ٥
ثُمَّ قَالَ أَيَّدَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَ لَا يَحِلُّ لَهَا الصِّيَامُوَ هَذَا أَيْضاً مِمَّا عَلَيْهِ الْإِجْمَاعُ وَ يَدُلُّ عَلَيْهِ أَيْضاً.
[الحديث ٥]
٥مَا أَخْبَرَنِي بِهِ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ هَارُونَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ وَ أَخْبَرَنِي أَيْضاً أَحْمَدُ بْنُ عُبْدُونٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ
لا يدل على عدم الجواز للحائض مس اسم من أسماء الله، و لا عدم قربها
المسجد إلا مجتازا، بل كان الدليل مخصوصا بالجنب، و القياس ممنوع، و الإجماع
المركب غير معلوم. نعم يمكن استفادة عدم جواز مس القرآن لها مما مضى من الآية و الخبر
لو تم في الجنابة. نعم روى في الكليني [١] عدم جوازها وضع شيء
فيه لا الأخذ منه، و يمكن فهم عدم المكث، و كأنه لا خلاف فيه. قوله رحمه الله: و لا تحل لها الصيام
الحديث الخامس: موثق.
[١]فروع الكافي ٣/ ١٠٦.