ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ١٥ - الحديث ٧
بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عفِي الْمَرْأَةِ تَطْهُرُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَوْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ وَ فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَ تُفْطِرُ أَمْ تَصُومُ قَالَ تُفْطِرُ إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ.
قَوْلُهُ ع إِنَّمَا فِطْرُهَا مِنَ الدَّمِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا لَوْ لَمْ تُفْطِرْ بِالطَّعَامِ وَ الشَّرَابِ فَإِنَّهَا تَكُونُ بِحُكْمِ الْمُفْطِرَةِ ثُمَّ قَالَ وَ يَحْرُمُ عَلَى زَوْجِهَا وَطْؤُهَا حَتَّى تَخْرُجَ مِنَ الْحَيْضِ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَى- وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا
قوله رحمه الله: و يحرم على زوجها وطؤها
و ربما يستدل بالآية على تحريم الدبر، بناء على أن المراد بالمحيض زمان الحيض لإمكانه، و لا تقربوهن كناية عن الوطء، و هو يشمل الدبر أيضا. و فيه نظر من وجوه، و لتفصيله مقام آخر.
قوله رحمه الله: يدل على ذلك قوله تعالى قال الفاضل التستري رحمه الله: لعل مبنى الاستدلال على تمام المدعى على إحدى القراءتين، و هي غير القراءة المتقدمة في إيجاب الغسل أي: قراءة التشديد و لعله كان التنبيه عليه كما تقدم التنبيه على قراءة التشديد في باب غسلها.