الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٢٢ - باب ما يجوز فعله بعد التهيؤ و قبل التلبية و ما لا يجوز
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا علم زواله وقت الإحرام أو على ما زالت عنه الرائحة أو على حال الضرورة
[١٠]
١٢٤٧٣- ١٠ الفقيه، ٢/ ٣٠٩/ ٢٥٣٧ التهذيب، ٥/ ٣٠٣/ ٣٢/ ١ ابن أبي عمير عن هشام بن سالم قال قال له ابن أبي يعفور ما تقول في دهنة بعد الغسل للإحرام فقال قبل و بعد و مع ليس به بأس قال ثم دعا بقارورة بان سليخة ليس فيها شيء فأمرنا فادهنا منها فلما أردنا أن نخرج قال لا عليكم أن تغتسلوا إن وجدتم ماء إذا بلغتم ذا الحليفة.
بيان
لعل المراد بقوله ليس فيها شيء عدم مزجه بمسك أو عنبر أو غالية مما تبقى رائحته
[١١]
١٢٤٧٤- ١١ التهذيب، ٥/ ٧١/ ٣٩/ ١ موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اغتسلت للإحرام فلا تقنع و لا تطيب و لا تأكل طعاما فيه طيب فتعيد الغسل.
[١٢]
١٢٤٧٥- ١٢ التهذيب، ٥/ ٧١/ ٤٠/ ١ عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا لبست ثوبا لا ينبغي لك لبسه- أو أكلت طعاما لا ينبغي لك أكله فأعد الغسل.