الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٨ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
أ يغطي وجهه إذا أراد أن ينام قال نعم.
[٤]
١٢٦٧٥- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٠٨/ ٥٢/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده.
[٥]
١٢٦٧٦- ٥ التهذيب، ٥/ ٣٠٨/ ٥٠/ ١ سعد عن موسى بن الحسن و الحسن بن علي عن أحمد بن هلال و ابن أبي عمير و أمية بن علي القيسي عن علي بن عطية عن زرارة عن أحدهما ع في المحرم قال له أن يغطي رأسه و وجهه إذا أراد أن ينام.
بيان
حمله في التهذيبين على الضرورة و لا يلائمه قوله إذا أراد أن ينام
[٦]
١٢٦٧٧- ٦ الكافي، ٤/ ٣٥٩/ ١٠/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٥/ ٣٠٨/ ٥٤/ ١ سعد عن محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن النخعي عن صفوان عن ابن وهب عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع.
[٧]
١٢٦٧٨- ٧ الكافي، ٤/ ٣٥٩/ ٩/ ١ محمد عن محمد بن أحمد عن محمد بن ناجية عن محمد بن علي عن مروان بن مسلم عن سماعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يصيب أذنه الريح فيخاف أن يمرض هل يصلح أن يسد أذنيه بالقطن قال نعم لا بأس بذلك إذا