الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٥ - باب الصرورة يحجّ عن غيره أو المرأة
علي بن مهزيار عن بكر بن صالح قال كتبت إلى أبي جعفر الثاني ع أن ابني معي و قد أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنها حجة الإسلام فكتب لا و كان ابنه صرورة و كانت أمه صرورة.
بيان
حملهما في التهذيبين على ما إذا كان لمن يحج مال أقول حديث إبراهيم لا يحتاج إلى هذا التأويل و إن احتمله
[١١]
١٢٠٠٧- ١١ التهذيب، ٥/ ٤١٣/ ٨٢/ ١ موسى عن اللؤلؤي عن السراد عن مصادف قال سألت أبا عبد اللَّه ع أ تحج المرأة عن الرجل قال نعم إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجت رب امرأة خير من رجل.
[١٢]
١٢٠٠٨- ١٢ التهذيب، ٩/ ٢٢٩/ ٥٠/ ١ موسى عن صفوان عن حكم بن حكيم عن أبي عبد اللَّه ع قال يحج الرجل عن المرأة و المرأة عن الرجل و المرأة عن المرأة.
[١٣]
١٢٠٠٩- ١٣ الفقيه، ٢/ ٤٤٢/ ٥٠/ ١ بشير النبال قال قلت لأبي عبد اللَّه ع إن والدتي توفيت و لم تحج قال يحج عنها رجل أو امرأة قال قلت أيهم أحب إليك قال رجل أحب إلي.
[١٤]
١٢٠١٠- ١٤ التهذيب، ٥/ ٤١٤/ ٨٥/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن المفضل عن الشحام عن أبي عبد اللَّه ع قال سمعته يقول