الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٩ - باب أنّه لا يجوز دخول مكّة بغير احرام إلّا لعلّة
التهذيب، ٥/ ٤٤٨/ ٢١٠/ ١ الحسين عن النضر عن عاصم عن الفقيه، ٢/ ٣٧٩/ ٢٧٥٣ محمد قال سألت أبا جعفر ع هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام فقال لا إلا أن يكون مريضا أو به بطن.
[٧]
١٢٤٣٥- ٧ التهذيب، ٥/ ١٦٥/ ٧٧/ ١ موسى عن صفوان و ابن أبي عمير عن رفاعة قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل به بطن و وجع شديد يدخل مكة حلالا فقال لا يدخلها إلا محرما و قال يحرمون عنه أن الحطابين و المجتلبة أتوا النبي ص فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا.
بيان
حمله في التهذيبين على الأفضل و الأولى أن يحمل على من تمكن من الإتيان بما أحرم به من العبادتين و الأولان على من لم يتمكن من ذلك كما إذا منعه البطن من دخول المسجد و قوله ع يحرمون عنه يعني إذا لم يتمكن من الإحرام بنفسه و المجتلبة هم الذين يسوقون البهائم
[٨]
١٢٤٣٦- ٨ التهذيب، ٥/ ٤٧٥/ ٣١٩/ ١ يعقوب بن يزيد عن الحسن عن ابن بكير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع أنه خرج إلى الربذة يشيع أبا جعفر ع ثم دخل مكة