الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥٦ - باب الفدية للمحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه
[٢]
١٢٨٥٨- ٢ التهذيب، ٥/ ٣٣٣/ ٦٠/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٣]
١٢٨٥٩- ٣ الفقيه، ٢/ ٣٥٨/ ٢٦٩٧ مر النبي ص على كعب بن عجرة الأنصاري و هو محرم و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه فقال رسول اللَّه ص ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى فأمره فنسك عنه نسكا و حلق رأسه لقول اللَّه تعالى-فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [١] فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين صاع من تمر و النسك شاة لا يطعم منها أحد إلا المساكين.
[٤]
١٢٨٦٠- ٤ التهذيب، ٥/ ٣٣٣/ ٦١/ ١ موسى عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال قال اللَّه تعالى في كتابهفَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا فالصيام ثلاثة أيام و الصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الطعام و النسك شاة يذبحها فيأكل و يطعم و إنما عليه واحد من ذلك.
بيان
ينبغي حمل عشرة مساكين على الأفضل و حمل الأكل من النسك على
[١] . البقرة/ ١٩٦.