الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٤١ - باب الحجامة و إزالة الشعر و الظفر للمحرم
عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل قلم ظفرا من أظافيره و هو محرم قال عليه التهذيب، في كل ظفر قيمة ش مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير يديه و رجليه جميعا فقال إن فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم و إن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان.
[١٢]
١٢٨١٦- ١٢ الفقيه، ٢/ ٣٥٦/ ٢٦٩٠ و في رواية زرارة عن أبي جعفر ع إن من فعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه.
[١٣]
١٢٨١٧- ١٣ التهذيب، ٥/ ٣٣٢/ ٥٥/ ١ الحسين عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحلبي أنه سأل عن محرم قلم أظافيره قال عليه مد في كل إصبع فإن هو قلم أظافيره عشرتها فإن عليه دم شاة.
[١٤]
١٢٨١٨- ١٤ التهذيب، ٥/ ٣٣٢/ ٥٦/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن حماد عن حريز عن أبي عبد اللَّه ع في المحرم ينسى فيقلم ظفرا من أظافيره فقال يتصدق بكف من طعام قلت فاثنين قال كفين قلت فثلاثة قال ثلاثة أكف كل ظفر كف حتى يصير خمسة- فإذا قلم خمسة فعليه دم واحد خمسة كان أو عشرة أو ما كان.