الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦٥١ - باب إلقاء المحرم الدّواب عن جسده و عن بعيره
فقال ألقوها أبعدها اللَّه غير محمودة و لا مفقودة.
[٨]
١٢٨٤٥- ٨ الكافي، ٤/ ٣٦٢/ ١/ ١ العدة عن أحمد عن الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٢/ ٣٦٠/ ٢٧٠٣ أبان عن أبي الجارود قال سأل رجل أبا جعفر ع عن رجل قتل قملة و هو محرم قال بئسما صنع قال فما فداؤها قال لا فداء لها.
[٩]
١٢٨٤٦- ٩ الكافي، ٤/ ٣٦٢/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار التهذيب، ٥/ ٣٣٧/ ٧٩/ ١ الحسين عن فضالة عن ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع ما تقول في محرم قتل قملة- قال لا شيء في القملة و لا ينبغي أن يتعمد قتلها.
[١٠]
١٢٨٤٧- ١٠ التهذيب، ٥/ ٣٣٧/ ٧٨/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٢/ ٣٥٩/ ٢٦٩٩ ابن عمار قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المحرم يحك رأسه فتسقط القملة و الثنتان فقال لا شيء عليه و لا يعيدها قلت كيف يحك المحرم قال بأظافيره ما لم يدم
- المسلمين «ش» و لكن حيث أنّه يروى صفوان عنه و صفوان هو من أصحاب الإجماع يعطيه شيئا من الاعتبار فتأمّل «ض. ع».