الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٤ - باب لباس المحرم
أصحابنا عن أبي عبد اللَّه ع قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أ يغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا.
[٣٢]
١٢٥٩٦- ٣٢ التهذيب، ٥/ ٦٩/ ٣٣/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم قال لا بأس به و لا يغسله فإنه طهور.
[٣٣]
١٢٥٩٧- ٣٣ التهذيب، ٥/ ٢٩٩/ ١٤/ ١ الحسين عن محمد بن يحيى عن الفقيه، ٢/ ٣٣٨/ ٢٦١٢ حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن خلوق الكعبة و خلوق القبر [١] يكون في ثوب الإحرام فقال لا بأس به هما طهوران.
بيان
الخلوق بالفتح طيب مائع قال في النهاية الخلوق طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران و غيره من أنواع الطيب و يغلب عليه الحمرة و الصفرة و أراد بالقبر قبر النبي ص فإن القبر كثيرا ما يطلق في كلامهم ع و يراد به قبره ص فإن أضافوا إليه الطين فالمراد به قبر الحسين ع و إنما كانا طهورين لشرفهما المستفاد من المكان
[١] . قيل خلوق الكعبة ما يتخذ من زعفران الكعبة أي يكون غالب أخلاطه الزّعفران و خلوق القبر بكسر القاف و سكون الموحّدة ما يكون غالب اخلاطه القبر و هو المتآكل من عود الطّيب و الصحيح ما كتبناه «منه» طاب ثراه.