الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٦ - باب لباس المحرم
[٣٨]
١٢٦٠٢- ٣٨ التهذيب، ٥/ ٦٩/ ٣٤/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن يعقوب بن شعيب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة قال لا يضره و لا يغسله.
[٣٩]
١٢٦٠٣- ٣٩ الفقيه، ٢/ ٣٣٨/ ٢٦١٣ سأله سماعة عن الرجل- يصيب ثوبه زعفران الكعبة و هو محرم فقال لا بأس به و هو طهور فلا تتقه أن يصيبك.
[٤٠]
١٢٦٠٤- ٤٠ التهذيب، ٥/ ٦٩/ ٣٥/ ١ عنه عن صفوان عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تلبس و أنت تريد الإحرام ثوبا تزره و لا تدرعه و لا تلبس سراويل إلا أن لا يكون لك إزار و لا الخفين إلا أن لا يكون لك نعلان.
[٤١]
١٢٦٠٥- ٤١ التهذيب، ٥/ ٧٠/ ٣٦/ ١ عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال إذا اضطر المحرم إلى القباء و لم يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يديه في يدي القباء.
[٤٢]
١٢٦٠٦- ٤٢ الفقيه، ٢/ ٣٣٧/ ٢٦٠٨ الجوهري عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ع مثله.
[٤٣]
١٢٦٠٧- ٤٣ التهذيب، ٥/ ٧٠/ ٣٧/ ١ موسى عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللَّه ع قال يلبس المحرم الخفين إذا