الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٣ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
التهذيب، ٥/ ٣٦١/ ١٦٧/ ١ محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين أو غيره عن السراد عن مالك بن عطية عن عبد الأعلى بن أعين قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب الحرم فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم و الرباط في عنقه- فاجتره الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم و الرجل في الحل فقال ثمنه و لحمه حرام مثل الميتة.
[٦٥]
١١٦٤٧- ٦٥ التهذيب، ٥/ ٣٥٢/ ١٣٧/ ١ موسى عن محمد بن سعيد عن السكوني عن أبي عبد اللَّه عن أبيه ع قال كان علي ع يقول في محرم و محل قتلا صيدا فقال على المحرم الفداء كاملا و على المحل نصف الفداء و هذا إنما يجب على المحل إذا كان صيده في الحرم فأما إذا كان صيده في الحل فليس عليه شيء.
[٦٦]
١١٦٤٨- ٦٦ الكافي، ٤/ ٢٣٢/ ٢/ ١ الثلاثة عن ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع قال ما كان يصف من الطير [١] فليس لك أن تخرجه و ما كان لا يصف فلك أن تخرجه قال و سألته عن دجاج الحبش قال ليس من الصيد إنما الصيد ما طار بين السماء و الأرض.
[٦٧]
١١٦٤٩- ٦٧ التهذيب، ٥/ ٣٦٧/ ١٩٣/ ١ الحسين عن داود بن عيسى عن فضالة عن ابن عمار مثله على اختلاف في ألفاظه و تقديم
[١] . أي يطير مستقلّا فانّه من لوازمه و أمّا الدّجاج الحبشيّ فلا خلاف في جواز صيده و ان كان وحشيّا «المرأة».