الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣٠٩ - باب من مات و لم يحجّ حجّ عنه إلّا أن يموت محرما
[٢٢]
١١٩٩٦- ٢٢ الكافي، ٤/ ٣٠٨/ ٤/ ١ أحمد عن السراد التهذيب، ٥/ ٤٠٥/ ٥٧/ ١ موسى عن السراد التهذيب، ٩/ ٢٢٧/ ٤٣/ ١ التيملي عن عمرو بن عثمان عن السراد عن ابن رئاب عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك [١] إلا خمسين درهما- قال يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول اللَّه ص من قرب.
بيان
سيأتي سائر أخبار الوصية بالحج في أبواب الوصية من كتاب الجنائز إن شاء اللَّه
[١] . قوله «فلم يبلغ جميع ما ترك» يدلّ على أنّ الأصل الّذي كان مرتكزا في ذهن الرّواة هو الحجّ من البلد حتّى أنّه إذا قصر عنه تحيّر في التّكليف و لم يذهب ذهنه إلى الحجّ الميقاتيّ حتّى سأل الامام عليه السّلام و نبّهه عليه و هكذا جميع ما ورد في استنابة الحجّ ينصرف الذهن منه إلى الحجّ من البلد و الحجّ الميقاتيّ إن جوّزناه فهو رخصة و الّا فالحجّ البلديّ هو الدّين الثابت الّذي يحتسب على الصغير و الغيّب «ش».