الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢١ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
[٦١]
١١٦٤٣- ٦١ الكافي، ٤/ ٢٣٧/ ٢٦/ ١ محمد عن أحمد التهذيب، ٥/ ٣٦٦/ ١٨٨/ ١ محمد بن أحمد عن أحمد عن البرقي عن داود بن أبي يزيد العطار عن أبي سعيد المكاري قال قلت لأبي عبد اللَّه ع رجل قتل أسدا في الحرم قال عليه كبش يذبحه.
بيان
حمله في التهذيبين على ما إذا لم يرده لما يأتي من جواز قتل السبع للمحرم إذا أراده.
أقول و لعل حكم الحرم غير حكم غيره مع أن جواز القتل لا ينافي وجوب الكفارة فإبقاء كل من الخبرين على ظاهره أولى
[٦٢]
١١٦٤٤- ٦٢ الكافي، ٤/ ٢٣٨/ ٢٨/ ١ العدة عن سهل و أحمد جميعا عن البزنطي عن حمزة بن اليسع قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الفهد يشترى بمنى ثم يخرج به من الحرم فقال كل ما أدخل الحرم من السبع مأسورا فعليك إخراجه.
[٦٣]
١١٦٤٥- ٦٣ الكافي، ٤/ ٢٣٨/ ٢٩/ ١ الأربعة التهذيب، ٥/ ٣٨٦/ ٢٦٠/ ١ محمد بن أحمد عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي ع أنه