الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم و هو حي فقال إذا أدخله الحرم فقد حرم عليه أكله و إمساكه فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا قد ذبح في الحل ثم جيء به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس للحلال.
[٧]
١١٥٨٩- ٧ الفقيه، ٢/ ٢٦٣/ ٢٣٧٦ الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تشترين الحديث.
[٨]
١١٥٩٠- ٨ الكافي، ٤/ ٢٣٣/ ٥/ ١ الأربعة عن الفقيه، ٢/ ٢٦٠/ ٢٣٥٩ زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر ع عن رجل أهدي له حمامة في الحرم مقصوصة فقال أبو جعفر ع أنتفها و أحسن إليها و أعلفها فإذا استوى ريشها فخل سبيلها.
[٩]
١١٥٩١- ٩ الكافي، ٤/ ٢٣٣/ ٦/ ١ القميان عن صفوان عن منصور بن حازم و مثنى بن عبد السلام التهذيب، ٥/ ٣٤٨/ ١٢١/ ١ موسى عن صفوان عن الفقيه، ٢/ ٢٦٠/ ٢٣٦٢ مثنى عن كرب الصيرفي [١]
[١] . الرّجل هو المذكور بهذا العنوان في ج ٢ ص ٢٩ جامع الرّواة و أشار إلى هذا الحديث من كتب الثلاثة عنه «ض. ع».