الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٠٥ - باب من جاوز الميقات بغير احرام
[٦]
١٢٤٢٣- ٦ الكافي، ٤/ ٣٢٥/ ٧/ ١ محمد عن أحمد عن المحمدين عن الكناني قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن رجل جهل أن يحرم حتى دخل الحرم كيف يصنع قال يخرج من الحرم ثم يهل بالحج [١].
[٧]
١٢٤٢٤- ٧ الكافي، ٤/ ٣٢٥/ ١٠/ ١ القميان عن صفوان التهذيب، ٥/ ٣٨٩/ ٨/ ١ موسى عن النخعي عن صفوان عن ابن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن امرأة كانت مع قوم فطمثت فأرسلت إليهم فسألتهم فقالوا ما ندري أ عليك إحرام أم لا و أنت حائض فتركوها حتى دخلت الحرم قال إن كان عليها مهلة فلترجع إلى الوقت فلتحرم منه و إن لم يكن عليها وقت فلترجع إلى ما قدرت عليه- بعد ما تخرج من الحرم بقدر ما لا يفوتها- التهذيب، الحج فتحرم.
[٨]
١٢٤٢٥- ٨ الكافي، ٤/ ٣٢٦/ ١٢/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن سورة بن كليب قال قلت لأبي جعفر ع خرجت معنا امرأة من أهلنا- فجهلت الإحرام فلم تحرم حتى دخلنا مكة و نسينا أن نأمرها بذلك فقال فمروها فلتحرم من مكانها من مكة أو من المسجد.
[٩]
١٢٤٢٦- ٩ الكافي، ٤/ ٣٢٥/ ٨/ ١ الثلاثة عن جميل بن دراج عن بعض
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٢٨٤ رقم ٩٦٦ بهذا السّند أيضا.