الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٠ - باب لباس المحرم
على موضع الإزار و لا يرفعها إلى صدره.
[٦٠]
١٢٦٢٤- ٦٠ الفقيه، ٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٥ ابن فضال عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللَّه ع عن المحرم يشد الهميان في وسطه فقال نعم و ما خيره بعد نفقته.
[٦١]
١٢٦٢٥- ٦١ الفقيه، ٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٦ و في رواية أبي بصير عنه ع أنه قال كان أبي ع يشد على بطنه نفقته يستوثق بها- فإنها تمام حجه.
[٦٢]
١٢٦٢٦- ٦٢ الكافي، ٤/ ٣٤٧/ ٤/ ١ سهل عن أحمد عن مثنى عن زرارة عن أبي جعفر ع قال لا بأس بأن يحرم الرجل و عليه سلاحه إذا خاف العدو.
[٦٣]
١٢٦٢٧- ٦٣ الفقيه، ٢/ ٣٤١/ ٢٦٢٢ عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه ع قال المحرم إذا خاف لبس السلاح.
[٦٤]
١٢٦٢٨- ٦٤ التهذيب، ٥/ ٣٨٧/ ٢٦٤/ ١ سعد عن أبي جعفر عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع أن المحرم إذا خاف العدو فلبس السلاح فلا كفارة عليه.
[٦٥]
١٢٦٢٩- ٦٥ التهذيب، ٥/ ٣٨٧/ ٢٦٥/ ١ عنه عن أبي جعفر عن أبيه عن أبي المغيرة عن عبد اللَّه بن سنان قال سألت أبا عبد اللَّه