الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٣٠ - باب وقت الاحرام و كيفيته
الغد و لا يكاد يقدرون على الماء و إنما أحدثت هذه المياه حديثا.
بيان
فيهجر الرجل إلى مثل ذلك من الغد يعني يذهب في طلب الماء اليوم فلا يأتي به إلا أن يمضي به من الغد مقدار ما مضى من اليوم و المراد أن السبب في إحرام النبي ص وقت الظهر إنما كان حصول الماء له في ذلك الوقت
[٢]
١٢٤٨٩- ٢ الكافي، ٤/ ٣٣١/ ١/ ١ الخمسة و ابن عمار التهذيب، ٥/ ٧٨/ ٦٤/ ١ موسى عن صفوان عن ابن عمار و حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال لا يضرك بليل أحرمت أو نهار إلا أن أفضل ذلك عند زوال الشمس.
بيان
وجه الأفضلية التأسي بالنبي ص و موافقته في فعله
[٣]
١٢٤٩٠- ٣ الكافي، ٤/ ٣٣١/ ٢/ ١ [١] الخمسة و صفوان [٢] عن
- و هو نصف النّهار في القيظ خاصّة ثمّ قيل إذا هجر إلى الصّلاة إذا بكر و مضى إليها في أوّل وقتها. و منه الحديث- لو يعلم النّاس ما في التّهجير لاستبقوا إليه و لعلّ المعنى إذا ذهب الرّجل إلى تحصيل الماء في أوّل النّهار رجع في الغد في مثل السّاعة الّتي ذهب فكان عند رجوعه قد صلّى النّبي صلّى اللّه عليه و آله صلاة الغداة فكان صلّى اللّه عليه و آله يؤخّر الاحرام إلى وقت صلاة اخرى فيحرم بعد صلاة الظّهر «مراد».
[١] . أورده في التهذيب- ٥: ٧٧ رقم ٢٥٣ بهذا السّند أيضا.
[٢] . السّند في الكافي هكذا: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير و محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن صفوان، عن ابن أبي عمير جميعا، عن معاوية بن عمّار و هذا لا يوافق مع المتن «ض. ع».