الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٥٤ - باب فرض الحجّ و العمرة و عقاب تركهما
الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا [١] قال هذه لمن كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه فإن مات على ذلك فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به و إن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا فلم يفعله فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع أبتر و عن قول اللَّهوَ مَنْ كَفَرَ [٢] يعني من ترك.
بيان
أجدع بالجيم و المهملتين مقطوع الأذنين و أبتر مقطوع الذنب
[١٥]
١١٨٥٨- ١٥ الكافي، ٤/ ٢٦٨/ ٢/ ١ محمد عن أحمد عن الحسين عن القاسم بن محمد عن علي عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن قول اللَّه عز و جلوَ مَنْ كانَ فِي هذِهِ أَعْمى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمى وَ أَضَلُّ سَبِيلًا [٣] فقال ذاك الذي يسوف نفسه الحج يعني حجة الإسلام حتى يأتيه الموت.
بيان
نزول الآية في مسوف الحج لا ينافي عمومها كما حقق في نظائرها و منها قوله تعالىوَ نَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمى [٤] كما نبه عليه قوله ع هو ممن قال اللَّه في الخبرين الآتيين
[١٦]
١١٨٥٩- ١٦ الفقيه، ٢/ ٤٤٧/ ٢٩٣٣ محمد بن الفضيل قال
(١- ٢). آل عمران/ ٩٧.
[٣] . الإسراء/ ٧٢.
[٤] . طه/ ١٢٤.