الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٢ - باب لباس المحرم
ع أخي و أنا حاضر عن الثوب الحديث.
[٢٤]
١٢٥٨٨- ٢٤ الفقيه، ٢/ ٣٣٧/ ٢٦٠٩ الكاهلي قال سأله رجل و أنا حاضر الحديث.
[٢٥]
١٢٥٨٩- ٢٥ الكافي، ٤/ ٣٤٢/ ١٨/ ١ أحمد عن علي بن الحكم عن الفقيه، ٢/ ٣٣٦/ ٢٦٠٧ الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أ يحرم فيه قال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا به كله إذا ضرب إلى البياض و غسل فلا بأس به.
[٢٦]
١٢٥٩٠- ٢٦ التهذيب، ٥/ ٦٨/ ٢٨/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن الثوب للمحرم يصيبه الزعفران ثم يغسل فقال لا بأس به إذا ذهب ريحه و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض فلا بأس به.
[٢٧]
١٢٥٩١- ٢٧ الفقيه، ٢/ ٣٣٥/ ٢٦٠٠ ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس أن يحرم الرجل في مصبوغ ممشق [بمشق].
بيان
المشق الطين الأحمر