الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٤ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
و تأخير فيها.
[٦٨]
١١٦٥٠- ٦٨ الفقيه، ٢/ ٢٦٤/ ٢٣٨٠ سأله ابن عمار عن دجاج الحبش الحديث و زاد في آخره و صف.
[٦٩]
١١٦٥١- ٦٩ الفقيه، ٢/ ٢٦٤/ ٢٣٨٢ سأل الصيقل أبا عبد اللَّه ع عن دجاج مكة و طيرها فقال ما لم يصف فكله و ما كان يصف فخل سبيله.
[٧٠]
١١٦٥٢- ٧٠ الفقيه، ٢/ ٢٦٥/ ٢٣٨٥ عبد اللَّه بن سنان عنه ع قال كل ما لم يصف من الطير فهو بمنزلة الدجاج.
[٧١]
١١٦٥٣- ٧١ الفقيه، ٢/ ٢٦٤/ ٢٣٧٩ ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال لا تذبح في الحرم إلا الإبل و البقر و الغنم و الدجاج.
[٧٢]
١١٦٥٤- ٧٢ الكافي، ٤/ ٢٣٢/ ٣/ ١ الثلاثة عن جميل عن محمد الفقيه، ٢/ ٢٦٤/ ٢٣٨١ جميل و محمد قال [١] سئل أبو عبد اللَّه ع و أنا حاضر عن الدجاج الحبشي [٢] يخرج به من
[١] . كان في الفقيه قال جميل بن درّاج و محمّد بن مسلم فأورده المصنّف جميل و محمّد قال «ض. ع».
[٢] . في الفقيه الدّجاج السّندي مكان الدّجاج الحبشيّ «منه».