الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٣١٩ - باب من يحجّ عن غيره فيخالف الشرط أو اجترح شيئا أو مات
جعفر بن بشير عن الأحول عن عثيم [١] بن عيسى قال قلت لأبي الحسن الرضا ع ما تقول في الرجل يعطى الحجة فيدفعها إلى غيره [٢] قال لا بأس به.
[٥]
١٢٠١٧- ٥ الكافي، ٤/ ٣٠٩/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن محمد بن إسماعيل الفقيه، ٢/ ٤٤٤/ ٢٩٢٦ علي بن مهزيار عن محمد بن إسماعيل قال أمرت رجلا يسأل أبا الحسن ع عن الرجل يأخذ من رجل حجة فلا يكفيه أ له أن يأخذ من رجل أخرى فيتسع بها و يجزي عنهما جميعا أو يشركهما جميعا إن لم يكفه إحداهما فذكر أنه قال أحب إلي أن تكون خالصة لواحد فإن كانت لا تكفيه فلا يأخذها.
[٦]
١٢٠١٨- ٦ الكافي، ٤/ ٣١١/ ٣/ ٢ الثلاثة عن بعض رجاله عن أبي عبد اللَّه ع في رجل أخذ من رجل مالا و لم يحج عنه و مات و لم يخلف شيئا- قال إن كان حج الأجير أخذت حجته و دفعت إلى صاحب المال و إن لم يكن حج كتب لصاحب المال ثواب الحج.
[٧]
١٢٠١٩- ٧ الفقيه، ٢/ ٢٢٣/ ٢٢٤١ الحديث مرسلا مقطوعا.
[٨]
١٢٠٢٠- ٨ الفقيه، ٢/ ٤٢٣/ ٢٨٧١ قيل لأبي عبد اللَّه ع
[١] . بل عثمان بن عيسى بشهادة المصادر في ما رأيناها و قد ذكر المصنّف أيضا عثمان بن عيسى فوقا فتأمّل «ض. ع».
[٢] . قوله «فيدفعها إلى غيره» محمول على التّصريح أو الإطلاق الّذي يشمل الحجّ بنفسه أو بغيره أو علم ذلك بقرينة «ش».