الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٦١١ - باب تغطية الرأس و الوجه و الظّلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم
[٥٠]
١٢٧٢١- ٥٠ الفقيه، ٢/ ٢٥٣/ ٢٦٧٤ الحسين بن مسلم [١] عن أبي جعفر الثاني ع أنه سئل ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل- فقال لا ينبغي أن يستظل في المحمل و الفرق بينهما أن المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة قال صدقت جعلت فداك.
بيان
قال في الفقيه معنى هذا الحديث أن السنة لا تقاس
[٥١]
١٢٧٢٢- ٥١ التهذيب، ٥/ ٣١٠/ ٦١/ ١ الصفار عن علي بن محمد قال كتبت إليه المحرم هل يظلل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر أو كان مريضا أم لا فإن ظلل هل يجب عليه الفداء أم لا فكتب ع يظلل على نفسه و يهريق دما إن شاء اللَّه.
[٥٢]
١٢٧٢٣- ٥٢ التهذيب، ٥/ ٣١٠/ ٦٢/ ١ ابن عيسى عن البرقي عن سعد بن سعد الأشعري عن أبي الحسن الرضا ع قال سألته عن المحرم يظلل على نفسه فقال أ من علة فقلت يؤذيه حر الشمس و هو محرم فقال هي علة يظلل و يفدي.
[٥٣]
١٢٧٢٤- ٥٣ الفقيه، ٢/ ٣٥٥/ ٢٦٨١ حفص بن البختري
[١] . هو المذكور في جامع الرّواة ج ١ ص ٢٥٥ بعنوان الحسين بن مسلم هذا و في معجم رجال الحديث قال و قد تقدّم بعنوان حسين بن أسلم مكان مسلم و قال البرقي هو من أصحاب الجواد عليه السّلام «ض. ع».