الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٢٨٢ - باب حجّ المرأة بدون إذن زوجها أو ذي محرم
[١١]
١١٩٢٥- ١١ التهذيب، ٥/ ٤٠٠/ ٣٩/ ١ موسى عن عبد الرحمن عن مثنى عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تحج بغير وليها قال نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.
[١٢]
١١٩٢٦- ١٢ التهذيب، ٥/ ٤٠١/ ٤٠/ ١ عنه عن النخعي عن صفوان عن البجلي عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المرأة تحج بغير محرم فقال إذا كانت مأمونة و لم تقدر على محرم فلا بأس بذلك.
[١٣]
١١٩٢٧- ١٣ التهذيب، ٥/ ٤٠١/ ٤١/ ١ عنه عن عبد الرحمن عن صفوان بن مهران قال قلت لأبي عبد اللَّه ع تأتيني المرأة المسلمة- قد عرفتني بعمل أعرفها بإسلامها ليس لها محرم قال فاحملها فإن المؤمن محرم للمؤمن ثم تلا هذه الآيةوَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ [١].
بيان
قد عرفتني على الخطاب معترضة كما يستفاد من الحديث الآتي
[١٤]
١١٩٢٨- ١٤ الفقيه، ٢/ ٤٣٩/ ٢٩١٢ البزنطي عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللَّه ع قد عرفتني و تعلمني تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها و حبها إياكم و ولايتها لكم ليس لها محرم الحديث.
[١] . التوبة/ ٧١.