الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٩٥ - باب المحرم يلبس ما لا ينبغي له
شيء فأفتوني هؤلاء أن أشق قميصي و أنزعه من قبل رجلي و أن حجي فاسد و أن علي بدنة فقال له متى لبست قميصك أ بعد ما لبيت أم قبل قال قبل أن ألبي قال فأخرجه من رأسك فإنه ليس عليك بدنة و ليس عليك الحج من قابل أي رجل ركب أمرا بجهالة فلا شيء عليه طف بالبيت سبعا و صل ركعتين عند مقام إبراهيم ع و اسع بين الصفا و المروة و قصر من شعرك فإذا كان يوم التروية فاغتسل و أهل بالحج و اصنع كما يصنع الناس.
[٦]
١٢٦٦٧- ٦ الكافي، ٤/ ٣٤٨/ ١/ ١ العدة عن أحمد و سهل عن السراد عن ابن رئاب عن زرارة عن أبي جعفر ع قال من لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه و هو محرم ففعل ذلك ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه و من فعله متعمدا فعليه دم.
[٧]
١٢٦٦٨- ٧ التهذيب، ٥/ ٣٦٩/ ٢٠٠/ ١ موسى عن السراد مثله و زاد أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله أو نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه.
[٨]
١٢٦٦٩- ٨ الكافي، ٤/ ٣٤٨/ ٢/ ١ الأربعة عن الفقيه، ٢/ ٣٤١/ ٢٦٢٣ محمد عن أحدهما ع قال سألته عن ضروب من الثياب مختلفة يلبسها المحرم إذا احتاج ما عليه قال لكل صنف منها فداء.