الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٨٧ - باب لباس المحرمة و حليها
الكافي، و القلادة المشهورة.
بيان
المفدم بالفاء الساكنة و فتح الدال الشديد الحمرة أو اللون
[١١]
١٢٦٤٥- ١١ الكافي، ٤/ ٣٤٦/ ١١/ ١ حميد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن الفقيه، ٢/ ٣٤٤/ ٢٦٣١ محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه ع عن المرأة إذا أحرمت أ تلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة.
[١٢]
١٢٦٤٦- ١٢ الكافي، ٤/ ٣٤٥/ ٤/ ١ القميان عن صفوان عن البجلي قال سألت أبا الحسن ع عن المرأة يكون عليها الحلي و الخلخال و المسكة و القرطان من الذهب و الورق تحرم فيه و هو عليها و قد كانت تلبسه في بيتها قبل حجها أ تنزعه إذا أحرمت أو تتركه على حاله قال تحرم فيه و تلبسه من غير أن تظهره للرجال في مركبها و مسيرها.
بيان
في بعض النسخ الحجال بدل الخلخال و هو جمع الحجل و هو الخلخال و المسكة بالتحريك السوار من قرون الأوعال و قيل من جلود دابة بحرية و القرط بالضم الذي يعلق في شحمة الأذن و يظهر من هذا الحديث أنه لا ينبغي لها إظهار الزينة