الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ٥٧٧ - باب لباس المحرم
لم يجد نعلين و إن لم يكن له رداء طرح قميصه على عاتقه أو قباءه بعد أن ينكسه.
[٤٤]
١٢٦٠٨- ٤٤ الكافي، ٤/ ٣٤٦/ ١/ ١ محمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن علي عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه ع في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك و ليشقه عن ظهر القدم و إن لبس الطيلسان فلا يزره عليه و إن اضطر إلى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا و لا يدخل يده في يدي القباء.
[٤٥]
١٢٦٠٩- ٤٥ التهذيب، ٥/ ٣٨٤/ ٢٥٤/ ١ موسى عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه ع قال و أي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك- و الجوربين يلبسهما إذا اضطر إلى لبسهما.
[٤٦]
١٢٦١٠- ٤٦ الكافي، ٤/ ٣٤٧/ ٢/ ١ العدة عن سهل عن أحمد عن الفقيه، ٢/ ٣٤٠/ ٢٦١٥ رفاعة عن أبي عبد اللَّه ع قال سألته عن المحرم يلبس الخفين و الجوربين قال إذا اضطر إليهما.
[٤٧]
١٢٦١١- ٤٧ الكافي، ٤/ ٣٤٧/ ٣/ ١ سهل عن الأشعري عن القداح عن جعفر ع أن عليا ص كان لا يرى بأسا بعقد الثوب- إذا قصر ثم يصلي فيه و إن كان محرما.