الوافي - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٢٦ - باب حكم صيد الحرم و ما يقتل فيه و ما يخرج منه
[٧٧]
١١٦٥٩- ٧٧ التهذيب، ٥/ ٣٨٥/ ٢٥٩/ ١ محمد بن أحمد عن الحسن بن علي بن عبد اللَّه عن عيسى عن أبان عن الهاشمي عن أبي عبد اللَّه ع قال قلت له فهود تباع على باب المسجد ينبغي لأحد أن يشتريها و يخرج بها قال لا بأس.
[٧٨]
١١٦٦٠- ٧٨ الكافي، ٤/ ٣٦٤/ ١١/ ١ محمد عن أحمد عن ابن فضال عن بعض أصحابنا عن زرارة عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل البرغوث و القملة و البقة في الحرم.
[٧٩]
١١٦٦١- ٧٩ التهذيب، ٥/ ٣٦٦/ ١٩٠/ ١ الحسين عن فضالة عن الفقيه، ٢/ ٢٦٥/ ٢٣٨٤ ابن عمار عن أبي عبد اللَّه ع أنه قال لا بأس بقتل النحل و البق في الحرم و قال لا بأس بقتل القملة في الحرم و غيره.
[٨٠]
١١٦٦٢- ٨٠ التهذيب، ٥/ ٣٦٦/ ١٨٩/ ١ بهذا الإسناد عن أبي عبد اللَّه ع قال لا بأس بقتل النمل و البق في الحرم.
[٨١]
١١٦٦٣- ٨١ الفقيه، ٢/ ٣٦٣/ ٢٧١٨ حنان بن سدير عن أبي جعفر ع قال أمر رسول اللَّه ص بقتل الفأرة في الحرم و الأفعى و العقرب و الغراب الأبقع ترميه فإن أصبته فأبعده اللَّه- و كان يسمى الفأرة الفويسقة و قال إنها توهي السقاء و تضرم البيت على